أصدرت رئاسة الوزراء مؤخرا مرسوما هاما، يضمن حقوق ذوي الشهداء والمفقودين والأسرى من أفراد القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن.
ونظرا للأهمية البالغة والدلالة الكبيرة التي يرمز إليها هذا المرسوم، وما يعنيه بالنسبة للعسكريين وذويهم فقد ارتأت "أخبار الجيش نشر أهم المواد التي تضمنها":
المادة 1: عندما يسجل أحد العسكريين، أو وكيل من قوات الأمن على لائحة المفقودين أثناء عمليات عسكرية أو لحفظ النظام سواء كان في المستطاع تحديد أو عدم تحديد مكان وتاريخ وظروف الاختفاء، تعد له قرينة اختفاء لمدة سنة ابتداء من التاريخ الرسمي من ملاحظته.أما في زمن الحرب، فيمكن أن تتجاوز قرينة الاختفاء أثناء العمليات العسكرية سنة بالنسبة للعسكري أو وكيل قوات الأمن المفقود، وتغطي مدة الحرب كلها.
المادة2: يحتفظ العسكري أو وكيل قوات الأمن المفقود بحق راتب الحضور طيلة فترة قرينة الاختفاء.
المادة3: يصرف مجموع هذا الراتب والملحقات المتعلقة به طبقا للتنظيم المعمول به لصالح المستحقين ( الأزواج، الأطفال القصر، الأصول) أو إلى ممثليهم المفوضين شرعا من قبل السلطات القضائية المخولة، طيلة فترة القرينة ويتم ذلك من طرف الهيئة التي تصرف الراتب للعسكري أو لوكيل قوات الأمن المفقود.
ينهي الظرف الرسمي للمفقود كل صرف للراتب لصالح ورثته.
إذا لم يطرأ أي عنصر جديد على حالة العسكري أو وكيل قوات الأمن بعد انقضاء فترة قرينة الاختفاء، تقوم الوزارة المخولة بإعداد شهادة قرينة وفاة. حينها يمكن لورثة العسكريين أو وكلاء قوات الأمن أن يسعوا إلى استفاء حقهم للمعاش بحدود ما ينص عليه القانون.
المادة4: يحتفظ بحق راتب الحضور كل عسكري أو وكيل من قوات الأمن أسير حرب أو سجين في بلد أجنبي، لسبب خارج عن إرادته. يصرف مجموع هذا الراتب للأزواج والأطفال القصر بالنسبة للعسكريين ووكلاء قوات الأمن المنزوحين ولهم أطفال ، فيما يصرف للأزواج والأصول بالنسبة للعسكريين ووكلاء قوات الأمن الذين لا أطفال لهم. وكذلك فإن المبالغ المستحقة للعسكريين ووكلاء قوات الأمن الأسرى أو المسجونين، سواء كان قبل أو بعد وقوعهم في الأسر، يمكن أن تصرف لصالح المستحقين في حالة انعدام الأزواج والأطفال، تصرف حقوق الراتب المكتسبة من طرف العسكري أو وكيل قوات الأمن الأعزب الأسير لصالح أصوله إلى غاية الثلثين (3/2)، ويحتفظ بالثلث (3/1) الباقي حتى يطلق سراحه. في غياب الأصول، يحتفظ بحقوق راتب العسكري أو وكيل قوات الأمن الأسير أو السجين في بلد أجنبي حتى يطلق سراحه ثم تصرف له.
المادة5: المعونة بعد الوفاة هي مخصص يعطى بصفة استثنائية للأرامل والأيتام وأصول العسكريين من القوات المسلحة وقوات الأمن.
بالنسبة لأعضاء القوات المسلحة ووكلاء قوات الأمن مهما كانت حالتهم العائلية، تساوي المعونة بعد الوفاة التي تمنح لورثتهم الراتب وملحقاته بما في ذلك المخصصات العائلية، ل:
- أربعة وعشرين (24) شهرا الأخيرة بالنسبة لعضو القوات المسلحة وقوات الأمن، الذي سقط في ساحة الشرف أثناء عملية مسلحة أو حفظ النظام.
- إثنى عشر (12) شهرا الأخيرة بالنسبة لعضو القوات المسلحة وقوات الأمن المتوفى في خدمة مأمورية.
- ستة(6) أشهر الأخيرة بالنسبة لعضو القوات المسلحة وقوات الأمن المتوفى أثناء الخدمة أو بسببها.
المادة6: تسلم المعونة بعد الوفاة تلقائيا للورثة من طرف الهيئة التي تصرف الراتب، عند تقديم المبررات الضرورية، معدة طبقا للقانون من طرف السلطات المختصة.
المادة7: تعد ملفات المعونات بعد الوفاة للتسديد، من طرف المصالح المختصة في الهيئة التي تصرف الراتب. أثناء إعداد الملفات يمكن لهذه المصالح أن تلزم الورثة بجميع المبررات الضرورية.
المادة8: تسلم المعونة بعد الوفاة المحددة في المادة 5 للورثة، ولممثليهم المخولين شرعا من طرف السلطات القضائية المختصة طبقا للنصوص المعمول بها. يجب أن تبرر العلاقة الأسرية بين الميت والأشخاص الذين يطلبون المعونة بتقديم:- شهادة حالة مدنية (شهادة ميلاد أو جواز).- شهادة حصر للورثة.
المادة9: إن أيتام أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقط أحد والديهم في ساحة الشرف، أثناء عملية مسلحة أو لحفظ النظام يحق لهم إلى سن البلوغ الحصول على عون شهري، يساوي راتب الحضور والتعويضات العائلية للمتوفى، ويستثنى من ذلك العلاوات والامتيازات المرتبطة بالوظيفة.
يحتفظ، عند الاقتضاء خلال سنة كاملة بسكن الفقيد الذي سقط في ساحة الشرف، أثناء عملية مسلحة أو حفظ النظام لصالح الأيتام القصر الذين كانوا يعيشون معه.
المادة10: أيتام أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقط أحد والديهم في ساحة الشرف أثناء عملية مسلحة أو لحفظ النظام، معفون من تكاليف الدراسة ولهم الحق في المنح حيث ما وجدت المؤسسات التعليمية العامة الوطنية، بالنسبة للمنح الخارجية، وفي حالة نوفر الشروط فيهم، فإن صفتهم تضمن لهم معيارا موضوعيا للاختيار مقارنة بالمرشحين الآخرين.
المادة11: في جميع الحالات، عندما يبلغ اليتيم يرجع نصيبه إلى إخوته القصر.
المادة12: يمكن أن يرقى بعد الوفاة إلى الرتبة الأعلى عضو القوات المسلحة أو الأمن الذي سقط في ساحة الشرف، أثناء عملية قتالية أو حفظ النظام، بناءا على اقتراحا من قيادته.
كما يمكن أن يوشح بعد الوفاة بنفس الطريقة.
المادة 13: تطبق إجراءات هذا المرسوم فيما يخص المعونات وصرف الرواتب على أفراد القوات الإضافية والسائقين المدنيين، والأعوان المستخدمين من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن الذين ماتوا أو أسروا أو فقدوا أثناء عمليات عسكرية.
المادة14: يتم الحكم في شأن الاعتراضات المتعلقة بالحالة المدنية لورثة العسكريين أو وكلاء قوات الأمن المتوفين بعد التحقيق، بناء على طلب الإدارة المختصة أو المعنيين من طرف محكمة محل سكن المتوفى التي تحدد أيضا عدد وصفة المستحقين، وعند الاقتضاء، الأفراد المكلفين برعاية الأطفال القصر.